تفاصيل الحلقة

الحلقة الثامنة: من شكّ في اليوم الذي أفطر فيه

1430
مشاركة الحلقة
image

إعداد: هدى الوتار تقديم: فاطمة آل ياسين المونتاج الإذاعي: آية الطويل في هذه الحلقة شرحنا بعض الأحكام المتعلقة بالكفارة في الصوم، لاسيما في الحالات التي يقع فيها الشك أو التعمد في الإفطار، وما يترتب على ذلك من آثار شرعية، فمن شكّ في اليوم الذي أفطر فيه هل كان من شهر رمضان أو من قضائه، فإن الحكم يختلف باختلاف وقت الإفطار؛ فإذا أفطر قبل الزوال فلا كفارة عليه، وأما إذا أفطر بعد الزوال فيكفيه إطعام ستين مسكينًا كفارة. أما حكم من أفطر متعمدًا ثم سافر، فالكفارة لا تسقط عنه سواء كان سفره قبل الزوال أو بعده، ولا فرق بين أن يكون إفطاره في بيته أو قبل وصوله إلى حدّ الترخّص، لأن مجرد تعمد الإفطار يُعدّ هتكًا لحرمة شهر رمضان. ثم تطرقنا إلى مسألة من أفطر متعمدًا ثم عرض له عذر قهري كمرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ ونحوها من الأعذار، فبيّنا أن الكفارة تبقى واجبة عليه، لأن تعمده الإفطار كان قبل حدوث العذر، فثبت في ذمّته حكم الكفارة. وفي ختام الحلقة أكدنا أن على الصائم أن يصون صومه عن الهتك والتهاون، وأن يعرف موارد العذر والاختيار، ليؤدي عبادته على وجهٍ تامٍّ يوافق أحكام الشريعة ويُحافظ على حرمة شهر الله العظيم.